الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

55

أحكام النساء

أحكام الأصناف الستة للحائض : المسألة 160 : إذا رأت المبتدئة والمضطربة والناسية والمرأة ذات العادة العددية الدم وكان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة ، ولكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض ولكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها . المسألة 161 : المرأة ذات العادة « سواءً كانت وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط » إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين . علامات انتهاء الحيض : السّؤال 162 : ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية ؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم ، أو هناك ملاك آخر لذلك ؟ الجواب : إذا كانت معلومة العادة في الوقت وانقطع الدم في ذلك الوقت المعين ولم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت ولا يلزمها الانتظار أكثر . السّؤال 163 : إذا انقطع دم الحيض ولم تتمكن الحائض من الفحص ( كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر ) ، فما هو حكمها ؟ الجواب : إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط ولا يخاف منه الضرر ولا يؤثر على البكارة ، بل يكفي أن تختبر نفسها بشيءٍ من القطنة أو المناديل الورقية . السّؤال 164 : من هي الحائض التي يجب عليها الفحص والاختبار ؟ الجواب : إنّ الفحص والاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية . وظيفة الحائض بعد الحيض : المسألة 165 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة